سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

112

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

رمضان و غير رمضان مىباشد . قوله : امّا مع الجهل به : يعنى جهل به ماه رمضان . متن : ( و يعلم ) شهر رمضان ( برؤية الهلال ) فيجب على من رآه و إن لم يثبت في حق غيره ، ( أو شهادة عدلين ) برؤيته مطلقا ، ( أو شياع ) برؤيته و هو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم الظن المتأخم للعلم ، و لا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ، ليفرق بين العدل و غيره ، و لا فرق بين الكبير و الصغير و الذكر و الأنثى و المسلم و الكافر ، و لا بين هلال رمضان و غيره ، و لا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به ، أو سمع الشاهدين ، ( أو مضي ثلاثين ) يوما ( من شعبان . مبحث ثبوت اول ماه شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اوّل ماه به چهار امر ثابت مىشود : 1 - ديدن هلال ( ماه شب اوّل ) . 2 - شهادت دو مرد عادل به اينكه ماه ديده شده . 3 - شياع بين مردن . 4 - سى روز از اوّل ماه شعبان بگذرد . شارح ( ره ) در ذيل امر اوّل مىفرماين : بر كسى كه ماه را ديده روزه واجبست اگرچه در حقّ غيرش چنين حكمى ثابت نمىباشد . مؤلف گويد :